فصل في قانون علاج حرق النار الغرض في علاج حرق النار غرضان : أحدهما منع التنفط والثاني إصلاح ما احترق .
ويحتاج في منع التنفط إلى أدوية تبرد من غير أن يصحبها لذع .
وإما من حيث يعالج الحرق فيحتاج إلى أدوية فيها جلاء ما مع تجفيف ما غير كثير ومن غير أن يلذع مع أن يكون معتدلاً في الحر والبرد وإذا احتيج إلى التدبيرين معاً دبر بالبرد أولاً ثم إن احتيج إلى الثاني فعل .
وأما إن أدرك وقد تنفط فالواجب هو التحبير الثاني وأدويته مثل القيموليا والأطيان الخفيفة الحجم والعدس المطبوخ والمداد الهندي ونحوه .
وأما مثل الكندر والعلك والدسومات فإنها لا تصلح لذلك لأن بعضها أسخن مما ينبغي ولا يخلو عن قوة لذع وبعضها أرطب مما ينبغي .
